19 ـ باب استحباب حلّ عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض .
[ 3322 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما ( عليهما السلام ) : يحلّ كفن [1] الميّت ؟ قال : نعم ، ويبرز وجهه .
[ 3323 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه .
[ 3324 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميّت ؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلّها .
[ 3325 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده [1] فحلّ عقده [2] ، الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 457 / 1491 . ↩
- (1) في الاصل عن نسخة : عقد بدل كفن . 2 ـ التهذيب 1 : 458 / 1493 . 3 ـ التهذيب 1 : 450 / 1463 . 4 ـ التهذيب 1 : 457 / 1492 ، ويأتي بتمامه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب . ↩
- (1) في المصدر : قبره . ↩
- (2) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : عقدته . [ 3326 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلّها ، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له ، الحديث . [ 3327 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير (1) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن ، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ ، قاله العلامة وغيره (3) . ↩