18 ـ باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة .
[ 3316 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلل أزرارك ، وبذلك سنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت ، الحديث .
[ 3317 ] 2 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد ، قلت : فالخفّ ، قال لا أرى به بأساً ، قلت : لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم .
[ 3318 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، __________________
3 ـ قرب الاسناد : 42 .
الباب 18 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 192 / 2 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
2 ـ علل الشرائع : 305 / 1 .
3 ـ الكافي 3 : 192 / 1 .
عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 3319 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار (1) الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلّل أزرارك قال : قلت والخفّ قال : لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقيّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، مثله (2) ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده .