مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 139 / 470
22px
عدد الكلمات: 280 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص139

14 ـ باب حد حفر القبر واللحد .

[ 3301 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [1] .

[ 3302 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولمّا حضر علي بن الحسين ( عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا [1] الرشح .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : الجلوس فيه [2] .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر ، وذكر نحوه [3] .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 14 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 166 / 4 . ↩
  2. (1) التهذبب 1 : 451 / 1466 . 2 ـ التهذيب 1 : 451 / قطعة من الحديث 1469 . ↩
  3. (1) في المصدر : يبلغ . ↩
  4. (2) الفقيه 1 : 107 / 498 . ↩
  5. (3) الكافي 3 : 165 / 1 . ↩
  6. (4) يأتي ما يدل عليه في الباب التالي . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.