37 ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً .
[ 3211 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________
[8] الكافي 3 : 214 / 4 .
[9] الفقيه 1 : 104 / 482 .
2 ـ التهذيب 3 : 328 / 1023 .
[1] المحاسن : 303 / 12 .
[2] تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 18 من هذه الابواب .
الباب 37 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 328 / 1024 .
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم .
وبالإِسناد عن النضر ، عن هشام بن الحكم مثله [1] .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله [2] .
[ 3212 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] . ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [2] .
[ 3213 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن غزوان [1] السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلّوا على المرجوم من أُمّتي ، وعلى القتّال [2] نفسه من أُمّتي ، لا تدعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة .