32 ـ باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع .
[ 3200 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ومحمّد بن إسماعيل بن __________________
(1) فى التهذيب : توضع ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : دونهن ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 3 : 175 / 6 ، والتهذيب 3 : 322 / 1003 ، والاستبصار 1 : 472 / 1826 .
5 ـ الكافي 3 : 175 / 3 .
(1) الفقيه 1 : 106 / 492 .
(2) التهذيب 3 : 322 / 1002 ، والاستبصار 1 : 471 / 1821 .
6 ـ التهذيب 3 : 324 / 1009 ، والاستبصار 1 : 473 / 1828 .
بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله (1) ، إلّا أنّه قال : وتقدّم المرأة ويؤخّر الرجل .
[ 3201 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما ؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الإِمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام .
[ 3202 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه ، ويقوم الإِمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعاً ، الحديث .
[ 3203 ] 9 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبد الله ) ( عليه السلام ) قال : سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء ؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال .