33 ـ باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة ، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه ، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت .
[ 3394 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال : فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه ، وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعدما ينضح بالماء .
[ 3395 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن الحسين بن الحسن ، عن المعاذي ، عن محمّد بن بكر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يصنعون شيئاً : إذا حضروا الجنازة ودفن __________________
6 ـ رجال الكشي 2 : 685 / 722 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 وفي الباب 31 من هذه الابواب ما يدل على مطلق الرش .
(2) يأتي ما يدل على نضح الماء على القبر في الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 33 من هذه الابواب .
الباب 33 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 457 / 1490 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 462 / 1506 .
الميّت لم يرجعوا حتّى يمسحوا أيديهم على القبر ، أفسنّة ذلك أم بدعة ؟ فقال : ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه .
[ 3396 ] 3 ـ وبإسناده عن العباس ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن الهيثم ، عن محمّد بن إسحاق قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : شيء يصنعه الناس عندنا : يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميّت ؟ قال : إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، فأمّا من أدرك الصلاة فلا .
أقول : هذا وما قبله محمول على تأكّد الاستحباب لمن لم يدرك الصلاة عليه ، وعدم تأكّده لمن صلّى عليه ، لما يأتي (1) .
[ 3397 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحدٍ من المسلمين : كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيقول : من مات من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ .