30 ـ باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم .
[ 3375 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولد فحضر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا أُلحد تقدّم أبوه فطرح [1] عليه التراب ، فأخذ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بكفّيه و قال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب [2] ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب ، فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا [3] وحده ؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 1 : 319 / 926 . 5 ـ التهذيب 1 : 318 / 925 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 الباب 3 والحديث 9 الباب 20 والحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على تخصيصه في الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 199 / 5 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن التهذيب : يطرح . ↩
- (2) من التراب الى التراب ليس في التهذيب هامش المخطوط ↩
- (3) كتب المصنف في الهامش : ( او هذا ، ظ ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) . ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن العباس بن محمد بن القاسم العلوي ، عن الحسن بن سهل ، عن محمّد بن سهل ، عن محمّد بن حاتم ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه (5) . ↩