29 ـ باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور .
[ 3370 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
2 ـ الكافي 3 : 197 / 2 .
3 ـ الفقيه 1 : 108 / 499 ، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث 6 الباب 14 من التكفين .
الباب 28 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 197 / 3 .
(1) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب 21 من أبواب الدفن .
الباب 29 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 198 / 1 .
عمير ، عن داود بن النعمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ما شاء الله لا ما شاء الناس ، فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى ، فجلس ، فلمّا أُدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرّات بيده .
[ 3371 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عمر بن أُذينة قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يطرح التراب على الميّت فيمسكه ساعة في يده ، ثمّ يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكفّ ، قال : فسألته عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول : « إيماناً بك ، وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعد (1) الله ورسوله ، إلى قوله ـ وتسليماً » هكذا كان يفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبه جرت السنّة .
[ 3372 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في جنازة رجل من أصحابنا فلمّا أن دفنوه قام ( عليه السلام ) إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّه ثم بسط كفّه على القبر ، ثمّ قال : « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ثمّ مضى .