26 ـ باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها ، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً .
[ 3362 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مضت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها .
[ 3363 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسر (1) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : __________________
8 ـ إكمال الدين : 72 .
(1) محمّد بن أبي عمير : ليس في المصدر .
الباب 26 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 193 / 5 ، والتهذيب 1 : 325 / 948 .
2 ـ الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده أيضاً في الحديث 9 الباب 24 من غسل الميت ، وفي الحديث 3 الباب 24 من صلاة الجنازة .
(1) في نسخة : ـ ميسرة ـ هامش المخطوط وكذلك في المصدر .
الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 3364 ] 3 ـ وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .
[ 3365 ] 4 ـ وحديث محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .