مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 159 / 470
22px
عدد الكلمات: 307 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص159

26 ـ باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها ، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً .

[ 3362 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مضت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها .

[ 3363 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسر (1) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : __________________

8 ـ إكمال الدين : 72 .

(1) محمّد بن أبي عمير : ليس في المصدر .

الباب 26 فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 193 / 5 ، والتهذيب 1 : 325 / 948 .

2 ـ الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده أيضاً في الحديث 9 الباب 24 من غسل الميت ، وفي الحديث 3 الباب 24 من صلاة الجنازة .

(1) في نسخة : ـ ميسرة ـ هامش المخطوط وكذلك في المصدر .

الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 3364 ] 3 ـ وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .

[ 3365 ] 4 ـ وحديث محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.