10 ـ باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح ، وجواز الدفن بالليل وبالنهار .
[ 3287 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن يحيى ، عن عمرو بن أبي المقدام ، وزياد بن عبد الله قال : أتى رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : يرحمك الله ، هل ( شيّعت الجنازة بنار تمشي معها ، وبمجمرة ) [1] أو قنديل ، أو غير ذلك مما يضاء به ؟ فذكر حديثاً طويلاً فيه مرض فاطمة ( عليها السلام ) ووفاتها ـ إلى أن قال : ـ فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي ( عليه السلام ) في جهازها من ساعته [2] ، وأشعل النار في جريد النخل ، ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلّى عليها ودفنها ليلاً ، الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ الفقيه 1 : 100 / 466 . ↩
- (1) في نسخة : خرج بها ( هامش المخطوط ) . 5 ـ علل الشرائع : 185 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : الرجلان . 6 ـ علل الشرائع : 185 / 2 . ↩
- (1) في المصدر : هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة . ↩
- (2) في المصدر زيادة : كما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج علي الجنازة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز (3) ، وفي تغسيل الزوجة (4) وغيرها (5) . ↩