10 ـ باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح ، وجواز الدفن بالليل وبالنهار .
[ 3282 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .
[ 3283 ] 2 ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة .
[ 3284 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
3 ـ الكافي 3 : 167 / 2 .
4 ـ التهذيب 1 : 454 / 1478 .
الباب 10 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 295 / 866 ، والاستبصار 1 : 209 / 737 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب التكفين .
2 ـ التهذيب 1 : 295 / 865 ، والاستبصار 1 : 210 / 739 .
3 ـ الكافي 3 : 143 / 3 ، أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التكفين ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب التكفين .
عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال : ـ وأكره أن يتبع بمجمرة .
[ 3285 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الجنازة يخرج معها بالنار ؟ فقال : إنّ ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخرجت (1) ليلاً ومعها مصابيح .
[ 3286 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لأيّ علّة دفنت فاطمة ( عليها السلام ) بالليل ولم تدفن بالنهار ؟ قال : لأنّها أوصت أن لا يصلّي عليها رجال (1) .