39 ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة .
[ 3228 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن [1] ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبد الله ( عليه __________________
[2] التهذيب 1 : 337 / 985 .
12 ـ المعتبر : 86 .
13 ـ المعتبر : 86 .
[1] التذكرة : 46 .
الباب 39 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 333 / 1043 باختلاف يسير ، والاستبصار 1 : 485 / 1880 .
[1] في الاستبصار : الحسين .
السلام ) أنه سئل أتصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : إن زينب بنت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) توفيت وأنّ فاطمة ( عليها السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها .
[ 3229 ] 2 ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمّد الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : تخرج النساء إلى الجنازة ؟ فقال : إنّ الفاسق آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص ـ ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : ـ وخرجت فاطمة ( عليها السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة .
[ 3230 ] 3 ـ وعن علي بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن .
أقول : تقدّم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة [1] ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام [2] .
ويأتي ما يدلّ عليه [3] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه [4] .
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 251 / 8 . 3 ـ التهذيب 3 : 333 / 1044 ، والاستبصار 1 : 486 / 1881 . ↩
- (1) تقدم في الباب 25 من أبواب أداب الحمام . ↩
- (2) تقدم في الباب 16 من أداب الحمام . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 40 والحديث 1 و 2 من الباب 69 من أبواب الدفن . ↩
- (4) يأتي في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 69 من الدفن ، وتقدم ما يدل على الجواز في الحديث 10 و 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة . ↩