مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 97 / 470
22px
عدد الكلمات: 95 · ~1 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص97

25 ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .

[ 3182 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل (1) تقدمت امرأة (2) وسطهنّ ، وقام النساء عن (3) يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة .

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (5) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (6) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.