📋 الهامش والتحقيق
- (1) الاستبصار 1 : 468 / 1808 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 103 / 481 . 2 ـ التهذيب 3 : 328 / 1025 ، والاستبصار 1 : 468 / 1809 . ↩
- (1) لم نجده في الفقيه . ↩
- (2) أمالي الصدوق : 180 / 2 المجلس 39 . 3 ـ التهذيب 3 : 328 / 1026 ، والاستبصار 1 : 468 / 1810 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن . ↩
- (2) في الفقيه : القاتل ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق مرسلاً (3) . أقول : ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات (4) وفي التغسيل أيضاً (5) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (6) . [ 3214 ] 4 ـ ويأتي في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه . أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجّة عليه ، بحيث يصير مرتداً . ويأتي في الأطعمة والأشربة ـ إن شاء الله ـ ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم (1) . ↩