مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 108 / 470
22px
عدد الكلمات: 195 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص108

33 ـ باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .

[ 3206 ] 1 ـ محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عبّاد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أنّ أبا إبراهيم ( عليه السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادىٰ ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 10 ـ التهذيب 3 : 323 / 1006 ، والاستبصار 1 : 471 / 1823 . 11 ـ الخلاف 1 : 169 . ↩
  2. (1) مر حديث هشام بن سالم في الحديث 6 من هذا الباب . الباب 33 فيه حديث واحد 1 ـ الغيبة : 20 . ↩
  3. (1) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب 6 و 16 و 17 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32 من هذه الأبواب . ↩
  4. (2) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.