33 ـ باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .
[ 3206 ] 1 ـ محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عبّاد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أنّ أبا إبراهيم ( عليه السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادىٰ ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 10 ـ التهذيب 3 : 323 / 1006 ، والاستبصار 1 : 471 / 1823 . 11 ـ الخلاف 1 : 169 . ↩
- (1) مر حديث هشام بن سالم في الحديث 6 من هذا الباب . الباب 33 فيه حديث واحد 1 ـ الغيبة : 20 . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب 6 و 16 و 17 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة . ↩