ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 1 : 106 / 493 . 7 ـ التهذيب 3 : 323 / 1008 ، والاستبصار 1 : 472 / 1825 . 8 ـ التهذيب 3 : 191 / 435 . 9 ـ التهذيب 3 : 321 / 1001 ، والاستبصار 1 : 471 / 1820 . ↩
- (1) الكافي 3 : 174 / 1 . [ 3204 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإِمام . [ 3205 ] 11 ـ وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال : أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة . أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم (1) . ↩