32 ـ باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع .
[ 3195 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما __________________
(1) في هامش الاصل كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب .
2 ـ التهذيب 3 : 320 / 995 ، والاستبصار 1 : 469 / 1812 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الاحتضار .
3 ـ التهذيب 3 : 320 / 996 .
(1) قرب الاسناد : 99 .
الباب 32 فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 175 / 4 .
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (1) .
[ 3196 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلّي على ميّت واحد ، وقد (1) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج ، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ .
سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم ، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (2) .