مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 94 / 470
22px
عدد الكلمات: 319 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 94 / 470

23 ـ باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام .

[ 3170 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .

[ 3171 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .

[ 3172 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الإِمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [1] .

[ 3173 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت وإلا فهو غاصب .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 177 / 1 . ↩
  2. (1) التهذيب 3 : 204 / 483 . 2 ـ الكافي 3 : 177 / 5 . 3 ـ الكافي 3 : 177 / 4 . ↩
  3. (1) التهذيب 3 : 206 / 489 . 4 ـ التهذيب 3 : 206 / 490 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.