مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 92 / 470
22px
عدد الكلمات: 254 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 92 / 470

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان المذكوران قبله .

[ 3163 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : يتيمّم ويصلّي .

[ 3164 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جوزنا __________________

(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : يُصلّىٰ .

(2) الفقيه 1 : 107 / 495 .

4 ـ الفقيه 1 : 107 / ذيل الحديث 495 .

5 ـ الكافي 3 : 178 / 5 .

(1) التهذيب 3 : 203 / 477 .

6 ـ الكافي 3 : 178 / 2 .

7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 ـ الباب 34 في ضمن حديث طويل ، وعلل الشرايع : 268 ـ الباب 182 في ضمن الحديث 9 وهو طويل ، وتقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء .

الصلاة على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.