ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان المذكوران قبله .
[ 3163 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : يتيمّم ويصلّي .
[ 3164 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جوزنا __________________
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : يُصلّىٰ .
(2) الفقيه 1 : 107 / 495 .
4 ـ الفقيه 1 : 107 / ذيل الحديث 495 .
5 ـ الكافي 3 : 178 / 5 .
(1) التهذيب 3 : 203 / 477 .
6 ـ الكافي 3 : 178 / 2 .
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 ـ الباب 34 في ضمن حديث طويل ، وعلل الشرايع : 268 ـ الباب 182 في ضمن الحديث 9 وهو طويل ، وتقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء .
الصلاة على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .