مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 89 / 470
22px
عدد الكلمات: 289 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 89 / 470

19 ـ باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره ، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن .

[ 3151 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عمّن [1] صلّي عليه فلما سلّم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ، ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 10 ـ الخصال : 359 / 47 . ↩
  2. (1) مر في الحديث 5 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 و 20 من الباب 60 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الابواب . الباب 19 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 201 / 470 ، وفي : 322 / 1004 وتقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب ، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب . ↩
  3. (1) في موضع من التهذيب : عن ميت . ( هامش المخطوط ) . ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله (2) . [ 3152 ] 2 ـ وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره . أقول : ويأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.