19 ـ باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره ، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن .
[ 3151 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عمّن [1] صلّي عليه فلما سلّم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ، ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 10 ـ الخصال : 359 / 47 . ↩
- (1) مر في الحديث 5 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 و 20 من الباب 60 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الابواب . الباب 19 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 201 / 470 ، وفي : 322 / 1004 وتقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب ، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب . ↩
- (1) في موضع من التهذيب : عن ميت . ( هامش المخطوط ) . ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله (2) . [ 3152 ] 2 ـ وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره . أقول : ويأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا (1) . ↩