17 ـ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .
[ 3139 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز [1] .
قال الشيخ : أي لا يقضى ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مرّ [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 3 : 325 / 1012 ، والاستبصار 1 : 484 / 1877 . ↩
- (1) في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 3 : 200 / 462 ، والاستبصار 1 : 481 / 1862 . ↩
- (1) في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 3 : 200 / 465 ، والاستبصار 1 : 481 / 1864 . ↩
- (1) في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب . أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم (3) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأوّل أحوط . [ 3140 ] 7 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت ، كيف يصنع ؟ قال : يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (1) ويخفّف . ↩