مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 87 / 470
22px
عدد الكلمات: 259 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص87

17 ـ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .

[ 3139 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز [1] .

قال الشيخ : أي لا يقضى ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مرّ [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ التهذيب 3 : 325 / 1012 ، والاستبصار 1 : 484 / 1877 . ↩
  2. (1) في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 3 : 200 / 462 ، والاستبصار 1 : 481 / 1862 . ↩
  3. (1) في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 3 : 200 / 465 ، والاستبصار 1 : 481 / 1864 . ↩
  4. (1) في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب . أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم (3) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأوّل أحوط . [ 3140 ] 7 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت ، كيف يصنع ؟ قال : يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (1) ويخفّف . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.