مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 83 / 470
22px
عدد الكلمات: 659 · ~4 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص83

14 ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً .

[ 3121 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ التهذيب 3 : 199 / 458 . ↩
  2. (1) قرب الاسناد : 99 . ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ↩
  4. (3) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و 15 من هذه الابواب . ↩
  5. (4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الابواب . الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهديب 3 : 199 / 459 والاستبصار 1 : 480 / 1857 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثىٰ . [ 3122 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام . [ 3123 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه . [ 3124 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام . [ 3125 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم . قال العلامة في ( المختلف ) (1) وغيره (2) : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مرّ (3) . 2 ـ التهذيب 3 : 331 / 1037 والاستبصار 1 : 481 / 1860 . ↩
  6. (1) في المصدر : بن علي بن يقطين . 3 ـ التهذيب 3 : 331 / 1035 . 4 ـ التهذيب 3 : 331 / 1036 ، والاستبصار 1 : 480 / 1859 . 5 ـ التهذيب 3 : 199 / 460 ، والاستبصار 1 : 480 / 1858 . ↩
  7. (1) المختلف : 119 . ↩
  8. (2) الذكرى : 54 . ↩
  9. (3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الابواب . [ 3126 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً . [ 3127 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهراً ، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) وأنّه محمول على نفي الوجوب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.