11 ـ باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .
[ 3114 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال .
[ 3115 ] 2 ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .