18 ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه ، على كراهة ، إن كان الميت قد صلّي عليه ، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له .
[ 3141 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن .
[ 3142 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة .
وعن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 و 17 من الباب 6 من هذه الأبواب . 7 ـ مسائل علي بن جعفر : 117 / 53 ، وأيضاً البحار 81 : 381 . ↩
- (1) في المسائل والبحار : ويبادر الرفع . الباب 18 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 467 / 1530 و 3 : 200 / 466 ، والاستبصار 1 : 482 / 1866 . 2 ـ التهذيب 3 : 201 / 467 ، والاستبصار 1 : 482 / 1867 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 467 / 1529 . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 3143 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، وعن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى على قبره (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 3144 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله ( عليه السلام ) مكّة فسألني عن عبد الله بن أعين ، فقلت : مات ، قال : مات ؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلّي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلّي عليه هيهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه . [ 3145 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعدما يدفن إنّما هو الدعاء قال : قلت : فالنجاشيّ لم يصلّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : لا ، إنما دعا له . [ 3146 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ↩
- (2) الفقيه 1 : 103 / 475 . 3 ـ التهديب 3 : 201 / 468 ، والاستبصار 1 : 482 / 1868 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 467 / 1531 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 103 / 476 . 4 ـ التهذيب 3 : 202 / 472 ، والاستبصار 1 : 483 / 1872 . 5 ـ التهذيب 3 : 202 / 473 ، والاستبصار 1 : 483 / 1873 . 6 ـ التهذيب 1 : 461 / 1504 وفي 3 : 201 / 469 ، والاستبصار 1 : 482 / 1869 ، وأورده أيضاً زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) . أقول : هذا محتمل للنسخ ولإِرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإِرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلّي عليه ، ولغير ذلك . [ 3147 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : ولا يصلّى عليه وهو مدفون . [ 3148 ] 8 ـ وعنه ، عن السياري ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى على المدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : بل لا يصلّى على المدفون بعدما يدفن ، ولا على العريان أقول : حملهما الشيخ على مضيّ يوم وليلةٍ بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيام . [ 3149 ] 9 ـ ونقلوا عن الشيخ أنه روى في ( الخلاف ) : أنه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيام . في الحديث 2 الباب 44 من أبواب الدفن . ↩
- (1) المقنع : 21 . 7 ـ التهذيب 3 : 201 / 470 وفي : 323 / 1004 ، والاستبصار 1 : 482 / 1870 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 ويأتي تمامه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة . 8 ـ التهذيب 3 : 201 / 471 ، والاستبصار 1 : 483 / 1872 . 9 ـ الخلاف 1 : 170 / 83 . [ 3150 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه ، وقال : إن أخاكم أصحمه ـ وهو اسم النجاشيّ ـ مات ، ثم خرج إلى الجبّانة وصلّى عليه وكبّر سبعاً ، فخفض الله له كلّ مرتفعٍ حتى رأى جنازته وهو بالحبشة . أقول : هذا محمول على التقيّة في الرواية ، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مرّ (1) ، أو مخصوص بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) لأنه رآه كما ذكر هنا ، والله أعلم . ↩