4 ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم .
[ 2898 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .
ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث (1) .
[ 2899 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
10 ـ كتاب الطُرَف : 41 / 27 باختلاف في بعض الألفاظ .
(1) كان في الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 4 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 292 / 852 .
(1) الفقيه 1 : 89 / 413 .
2 ـ الكافي 3 : 148 / 4 .
عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .
[ 2900 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل ، عن أبيه ، أنّه سال أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .
[ 2901 ] 4 ـ وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة .