14 ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً .
[ 3121 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 3 : 199 / 458 . ↩
- (1) قرب الاسناد : 99 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و 15 من هذه الابواب . ↩
- (4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الابواب . الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهديب 3 : 199 / 459 والاستبصار 1 : 480 / 1857 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثىٰ . [ 3122 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام . [ 3123 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه . [ 3124 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام . [ 3125 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم . قال العلامة في ( المختلف ) (1) وغيره (2) : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مرّ (3) . 2 ـ التهذيب 3 : 331 / 1037 والاستبصار 1 : 481 / 1860 . ↩
- (1) في المصدر : بن علي بن يقطين . 3 ـ التهذيب 3 : 331 / 1035 . 4 ـ التهذيب 3 : 331 / 1036 ، والاستبصار 1 : 480 / 1859 . 5 ـ التهذيب 3 : 199 / 460 ، والاستبصار 1 : 480 / 1858 . ↩
- (1) المختلف : 119 . ↩
- (2) الذكرى : 54 . ↩
- (3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الابواب . [ 3126 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً . [ 3127 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهراً ، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) وأنّه محمول على نفي الوجوب . ↩