مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 78 / 470
22px
عدد الكلمات: 568 · ~3 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص78

10 ـ باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة .

[ 3109 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) ليس في المصدر . ↩
  2. (3) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب . ↩
  3. (4) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  4. (5) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  5. (6) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  6. (7) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحكام العشرة . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 194 / 445 ، والاستبصار 1 : 478 / 1851 . [ 3110 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة . [ 3111 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 3112 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن غياث مرسلاً . وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرّة واحدة . يعني في التكبير (1) . أقول : يأتي وجهه إن شاء الله (2) . [ 3113 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان أمير المؤمنين علي بن 2 ـ التهذيب 3 : 195 / 447 ، والاستبصار 1 : 478 / 1850 . 3 ـ الكافي 3 : 184 / 5 . ↩
  7. (1) التهذيب 3 : 195 / 446 ، والاستبصار 1 : 478 / 1852 . 4 ـ التهذيب 3 : 194 / 443 . ↩
  8. (1) الاستبصار 1 : 479 / 1854 . ↩
  9. (2) يأتي وجهه في الحديث 5 من هذا الباب . 5 ـ التهذيب 3 : 194 / 444 ، والاستبصار 1 : 478 / 1853 . أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف . أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.