10 ـ باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة .
[ 3109 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) ليس في المصدر . ↩
- (3) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب . ↩
- (4) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (5) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (6) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (7) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحكام العشرة . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 194 / 445 ، والاستبصار 1 : 478 / 1851 . [ 3110 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة . [ 3111 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 3112 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن غياث مرسلاً . وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرّة واحدة . يعني في التكبير (1) . أقول : يأتي وجهه إن شاء الله (2) . [ 3113 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان أمير المؤمنين علي بن 2 ـ التهذيب 3 : 195 / 447 ، والاستبصار 1 : 478 / 1850 . 3 ـ الكافي 3 : 184 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 195 / 446 ، والاستبصار 1 : 478 / 1852 . 4 ـ التهذيب 3 : 194 / 443 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 479 / 1854 . ↩
- (2) يأتي وجهه في الحديث 5 من هذا الباب . 5 ـ التهذيب 3 : 194 / 444 ، والاستبصار 1 : 478 / 1853 . أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف . أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب . ↩