9 ـ باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة .
[ 3104 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .
[ 3105 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
[ 3106 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 3107 ] 4 ـ وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في صلاة الجنازة ـ : إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .
[ 3108 ] 5 ـ الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الجنازة (1) خمس __________________
الباب 9 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 192 / 439 والاستبصار 1 : 477 / 1848 .
2 ـ الكافي 3 : 185 / 3 والتهذيب 3 : 192 / 438 ، والاستبصار 1 : 477 / 1847 .
3 ـ الكافي 3 : 185 / 2 .
(1) التهذيب 3 : 192 / 437 ، والاستبصار 1 : 477 / 1846 .
4 ـ سبق في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
5 ـ تحف العقول : 312 .
(1) في المصدر : على الميت .