6 ـ باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل .
قال : ثم قال : إنّه بدريّ عقبيّ أُحديّ ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الإِثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة .
[ 3091 ] 19 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلّي عليه .
[ 3092 ] 20 ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر زيادة : أم لا . ↩
- (2) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من هذه الابواب . 18 ـ التهذيب 3 : 318 / 985 . 19 ـ التهذيب 3 : 334 / 1045 والاستبصار 1 : 484 / 1874 . 20 ـ التهذيب 3 : 334 / 1046 والاستبصار 1 : 484 / 1875 . [ 3093 ] 21 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمّد : جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّاً ( عليه السلام ) صلّى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستّاً ، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال : إنّه كان بدرياً ، قال : فقال جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لم يكن كذا ولكن صلّى عليه خمساً ، ثمّ رفعه ومشى به ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمساً ، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة . [ 3094 ] 22 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم ( عليه السلام ) : صلّوا عليها . [ 3095 ] 23 ـ وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا لها (1) وقولوا : خيراً . أقول : يأتي وجهه (2) . [ 3096 ] 24 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن 21 ـ التهذيب 3 : 317 / 984 والاستبصار 1 : 476 / 1841 . 22 ـ التهذيب 3 : 325 / 1012 والاستبصار 1 : 484 / 1877 . ↩
- (1) في التهذيب : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه بدل محمد بن سالم : محمد بن سنان . 23 ـ التهذيب 3 : 324 / 1010 والاستبصار 1 : 484 / 1878 . ↩
- (1) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) يأتي وجهه في الحديث 24 من هذا الباب . 24 ـ التهذيب 3 : 332 / 1040 والاستبصار 1 : 485 / 1879 . أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له (1) . وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله (2) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد (3) . قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرّة مستحب مندوب إليه . أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضاً ، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم . ↩