مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 73 / 470
22px
عدد الكلمات: 753 · ~4 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص73

6 ـ باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل .

قال : ثم قال : إنّه بدريّ عقبيّ أُحديّ ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الإِثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة .

[ 3091 ] 19 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلّي عليه .

[ 3092 ] 20 ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر زيادة : أم لا . ↩
  2. (2) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من هذه الابواب . 18 ـ التهذيب 3 : 318 / 985 . 19 ـ التهذيب 3 : 334 / 1045 والاستبصار 1 : 484 / 1874 . 20 ـ التهذيب 3 : 334 / 1046 والاستبصار 1 : 484 / 1875 . [ 3093 ] 21 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمّد : جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّاً ( عليه السلام ) صلّى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستّاً ، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال : إنّه كان بدرياً ، قال : فقال جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لم يكن كذا ولكن صلّى عليه خمساً ، ثمّ رفعه ومشى به ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمساً ، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة . [ 3094 ] 22 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم ( عليه السلام ) : صلّوا عليها . [ 3095 ] 23 ـ وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا لها (1) وقولوا : خيراً . أقول : يأتي وجهه (2) . [ 3096 ] 24 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن 21 ـ التهذيب 3 : 317 / 984 والاستبصار 1 : 476 / 1841 . 22 ـ التهذيب 3 : 325 / 1012 والاستبصار 1 : 484 / 1877 . ↩
  3. (1) في التهذيب : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه بدل محمد بن سالم : محمد بن سنان . 23 ـ التهذيب 3 : 324 / 1010 والاستبصار 1 : 484 / 1878 . ↩
  4. (1) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) يأتي وجهه في الحديث 24 من هذا الباب . 24 ـ التهذيب 3 : 332 / 1040 والاستبصار 1 : 485 / 1879 . أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له (1) . وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله (2) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد (3) . قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرّة مستحب مندوب إليه . أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضاً ، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.