6 ـ باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل .
[ 3088 ] 16 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف صلّي عليه ؟ قال : سجّي بثوب وجعل وسط البيت ، فاذا دخل قوم داروا به وصلّوا عليه ودعوا له ثمّ يخرجون ويدخل آخرون .
[ 3089 ] 17 ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على __________________
حديث ابي حمزة مروي في الروضة ( منه قده ) .
(1) السند في المصدر : عن سعد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حمزة .
15 ـ قصص الأنبياء : 65 / 44 ، وعنه في البحار 11 : 266 / 15 .
(1) في المصدر زيادة : عن عمّه .
(2) في المصدر : ياسر .
16 ـ التهذيب 1 : 296 / 869 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التكفين .
17 ـ التهذيب 3 : 316 / 981 ، والاستبصار 1 : 474 / 1838 .
الجنازة هل فيه شيء موقت (1) ؟ فقال : لا ، كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد عشر ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستاً ، وأربعاً .
أقول : حمل الشيخ الأربع على التقيّة ، وعلى كون الميت مخالفاً لما مرّ (2) .
[ 3090 ] 18 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر قال : سئل جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبّروا ، فقيل : إنّهم يكبّرون أربعاً ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي ( عليه السلام ) فكبّر عليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات .