مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 66 / 470
22px
عدد الكلمات: 2149 · ~12 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص66

5 ـ باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، وإجزاء الأربع مع التقيّة ، أو كون الميّت مخالفاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 3 : 197 / 454 . ↩
  2. (2) التهذيب 3 : 317 / 982 ، والاستبصار 1 : 475 / 1839 . ↩
  3. (3) علل الشرائع : 303 / 2 الباب 245 . 2 ـ الكافي 3 : 181 / 1 . 3 ـ الكافي 3 : 181 / 4 ، ورواه في علل الشرائع : 302 / 2 الباب 244 4 ـ الكافي 3 : 181 / 5 . ↩
  4. (1) التهذيب 3 : 189 / 431 . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم (2) . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (3) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (4) . وروى الذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله . [ 3050 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة على الميّت ؟ فقال : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها . [ 3051 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير على الميّت خمس تكبيرات . وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . ↩
  5. (2) المحاسن : 317 / 39 باختلاف . ↩
  6. (3) الخصال : 280 / 26 . ↩
  7. (4) علل الشرائع : 302 / 1 الباب 244 . 5 ـ التهذيب 3 : 192 / 439 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة . 6 ـ التهذيب 3 : 315 / 976 . ↩
  8. (1) الاستبصار 1 : 474 / 1832 وفيه : عبد الله بن سنان ( راجع معجم رجال الحديث 13 : 264 ) . [ 3052 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميّت ؟ فقال بيده : خمساً . [ 3053 ] 8 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمساً . [ 3054 ] 9 ـ وبإسناده عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميّت ؟ فقال : خمساً . [ 3055 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير على الميّت خمس تكبيرات . [ 3056 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً . [ 3057 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوفي ـ ولقبه حمدان ـ عن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالساً فدخل رجل 7 ـ التهذيب 3 : 315 / 975 والاستبصار 1 : 474 / 1837 وتقدم بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة . 8 ـ التهذيب 3 : 315 / 977 والاستبصار 1 : 474 / 1833 . 9 ـ التهذيب 3 : 316 / 980 والاستبصار 1 : 474 / 1836 . 10 ـ التهذيب 3 : 315 / 978 والاستبصار 1 : 474 / 1834 . 11 ـ التهذيب 3 : 316 / 979 والاستبصار 1 : 474 / 1835 . 12 ـ التهذيب 3 : 318 / 986 والاستبصار 1 : 476 / 1842 . فسأله عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : خمس تكبيرات ، ثمّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال له : أربع صلوات ، فقال الأوّل : جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمساً ، وسألك هذا فقلت : أربعاً ؟ ! فقال : إنّك سألتني عن التكبير ، وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال : إنها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات ، ثمّ بسط كفّه فقال : إنهنّ خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات . أقول : المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي ، أعني الدعاء . [ 3058 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لمّا مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة الله لجبرئيل : تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرئيل : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فكبّر عليه خمساً عدّة الصلوات التي فرضها الله على أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (1) . [ 3059 ] 14 ـ قال الصدوق : والعلّة التي من أجلها يكبّر على الميّت خمس تكبيرات أنّ الله فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة . [ 3060 ] 15 ـ قال : وروي أنّ العلة في ذلك أنّ الله فرض على الناس خمس صلوات ، فجعل من كلّ صلاة فريضة للميّت تكبيرة . [ 3061 ] 16 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، 13 ـ الفقيه 1 : 100 / 468 . ↩
  9. (1) التهذيب 3 : 330 / 1033 . 14 و 15 ـ الفقيه 1 : 100 / 469 . 16 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 / 20 . عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما العلّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات ؟ قال : رووا أنّها اشتقت من خمس صلوات ، فقال : هذا ظاهر الحديث ، فأمّا في وجه آخر ، فإنّ الله فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبّر خمساً ، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومن خالفكم يكبر أربعاً . وفي ( العلل ) (1) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى ) (2) ، عمّن ذكر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله . [ 3062 ] 17 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) لأيّ علّة نكبّر على الميت خمس تكبيرات ، ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لأنّ الدعائم التي بني عليها الإِسلام خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله للميت من كلّ دعامة تكبيرة ، وإنّكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقرّ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة ، فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبّرون خمساً . [ 3063 ] 18 ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن عليّ بن الخطاب الحلال (1) ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ↩
  10. (1) علل الشرائع : 304 / 4 . ↩
  11. (2) في المصدر : محمد بن عيسى . 17 ـ علل الشرائع : 303 / 1 . 18 ـ علل الشرائع : 304 / 3 . ↩
  12. (1) في المصدر : الخلال . في حديث ـ قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر على المؤمن خمساً ، وعلى المنافق أربعاً . [ 3064 ] 19 ـ وفي ( المقنع ) قال : سئل بعض الصادقين ( عليهم السلام ) : لِمَ يكبّر على الميّت خمس تكبيرات ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض خمس صلوات وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة . [ 3065 ] 20 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة ، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره . [ 3066 ] 21 ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، وعن جعفر بن نعيم ، عن محمّد بن شاذان جميعاً عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة ، لأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة ، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستّاً ، لأن الخمس تكبيرات إنما أُخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة . [ 3067 ] 22 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه 19 ـ المقنع : 20 . 20 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 . 21 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 131 ـ الباب 34 ، وعلل الشرائع : 267 / 9 الباب 182 . 22 ـ الخصال : 281 / 27 . السلام ) قال : إن آدم اشتكى ـ إلى أن قال : ـ ( فلما قبضه الله ) (1) فغسلته الملائكة ثمّ وضع وأمر هبة الله أن يتقدّم ويصلّي عليه فتقدّم وصلى عليه ، والملائكة خلفه ، وأوحى الله إليه أن يكبّر (2) خمساً وأن يسلّه ويسوّي قبره ، ثمّ قال : هكذا فاصنعوا بموتاكم . [ 3068 ] 23 ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنّة . [ 3069 و 3070 ] 24 و 25 ـ عليّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب أخبار فاطمة ( عليها السلام ) لابن بابويه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه صلّى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبّر عليها خمساً ودفنها ليلاً . وعن محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) مثله ، وأن فاطمة ( عليها السلام ) دفنت ليلاً . [ 3071 ] 26 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي على المؤمنين ويكبّر خمساً (1) ، ويصلّي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم ، فيكبّر أربعاً ، فرقاً (2) بينهم وبين أهل الإِيمان وكانت الصحابة إذا رأته قد صلّى على ميّت وكبّر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق . [ 3072 ] 27 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه صلّى على سهل بن حنيف وكبّر خمساً ، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم : إنّه من أهل بدر . ↩
  13. (1) في المصدر : فرجع فوجده قد قبضه الله . ↩
  14. (2) في المصدر زيادة : عليه . 23 ـ الخصال : 604 / 9 . 24 ، 25 ـ كشف الغمة 1 : 502 . 26 ـ المقنعة : 38 . ↩
  15. (1) في المصدر : خمس تكبيرات ↩
  16. (2) وفيه : فرق . 27 ـ المقنعة : 38 . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في هذه الأبواب (1) ، وفي باب المسح على الخفين وغيرهما (2) . ويأتي ما يدل عليه في الصلاة على من لم يبلغ وغير ذلك إن شاء الله (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.