5 ـ باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، وإجزاء الأربع مع التقيّة ، أو كون الميّت مخالفاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 3 : 197 / 454 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 317 / 982 ، والاستبصار 1 : 475 / 1839 . ↩
- (3) علل الشرائع : 303 / 2 الباب 245 . 2 ـ الكافي 3 : 181 / 1 . 3 ـ الكافي 3 : 181 / 4 ، ورواه في علل الشرائع : 302 / 2 الباب 244 4 ـ الكافي 3 : 181 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 189 / 431 . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم (2) . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (3) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (4) . وروى الذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله . [ 3050 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة على الميّت ؟ فقال : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها . [ 3051 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير على الميّت خمس تكبيرات . وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . ↩
- (2) المحاسن : 317 / 39 باختلاف . ↩
- (3) الخصال : 280 / 26 . ↩
- (4) علل الشرائع : 302 / 1 الباب 244 . 5 ـ التهذيب 3 : 192 / 439 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة . 6 ـ التهذيب 3 : 315 / 976 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 474 / 1832 وفيه : عبد الله بن سنان ( راجع معجم رجال الحديث 13 : 264 ) . [ 3052 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميّت ؟ فقال بيده : خمساً . [ 3053 ] 8 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمساً . [ 3054 ] 9 ـ وبإسناده عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير على الميّت ؟ فقال : خمساً . [ 3055 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير على الميّت خمس تكبيرات . [ 3056 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً . [ 3057 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوفي ـ ولقبه حمدان ـ عن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالساً فدخل رجل 7 ـ التهذيب 3 : 315 / 975 والاستبصار 1 : 474 / 1837 وتقدم بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة . 8 ـ التهذيب 3 : 315 / 977 والاستبصار 1 : 474 / 1833 . 9 ـ التهذيب 3 : 316 / 980 والاستبصار 1 : 474 / 1836 . 10 ـ التهذيب 3 : 315 / 978 والاستبصار 1 : 474 / 1834 . 11 ـ التهذيب 3 : 316 / 979 والاستبصار 1 : 474 / 1835 . 12 ـ التهذيب 3 : 318 / 986 والاستبصار 1 : 476 / 1842 . فسأله عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : خمس تكبيرات ، ثمّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال له : أربع صلوات ، فقال الأوّل : جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمساً ، وسألك هذا فقلت : أربعاً ؟ ! فقال : إنّك سألتني عن التكبير ، وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال : إنها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات ، ثمّ بسط كفّه فقال : إنهنّ خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات . أقول : المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي ، أعني الدعاء . [ 3058 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لمّا مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة الله لجبرئيل : تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرئيل : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فكبّر عليه خمساً عدّة الصلوات التي فرضها الله على أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (1) . [ 3059 ] 14 ـ قال الصدوق : والعلّة التي من أجلها يكبّر على الميّت خمس تكبيرات أنّ الله فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة . [ 3060 ] 15 ـ قال : وروي أنّ العلة في ذلك أنّ الله فرض على الناس خمس صلوات ، فجعل من كلّ صلاة فريضة للميّت تكبيرة . [ 3061 ] 16 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، 13 ـ الفقيه 1 : 100 / 468 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 330 / 1033 . 14 و 15 ـ الفقيه 1 : 100 / 469 . 16 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 82 / 20 . عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما العلّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات ؟ قال : رووا أنّها اشتقت من خمس صلوات ، فقال : هذا ظاهر الحديث ، فأمّا في وجه آخر ، فإنّ الله فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبّر خمساً ، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومن خالفكم يكبر أربعاً . وفي ( العلل ) (1) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى ) (2) ، عمّن ذكر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله . [ 3062 ] 17 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) لأيّ علّة نكبّر على الميت خمس تكبيرات ، ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لأنّ الدعائم التي بني عليها الإِسلام خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت ، فجعل الله للميت من كلّ دعامة تكبيرة ، وإنّكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقرّ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة ، فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبّرون خمساً . [ 3063 ] 18 ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن عليّ بن الخطاب الحلال (1) ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ↩
- (1) علل الشرائع : 304 / 4 . ↩
- (2) في المصدر : محمد بن عيسى . 17 ـ علل الشرائع : 303 / 1 . 18 ـ علل الشرائع : 304 / 3 . ↩
- (1) في المصدر : الخلال . في حديث ـ قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر على المؤمن خمساً ، وعلى المنافق أربعاً . [ 3064 ] 19 ـ وفي ( المقنع ) قال : سئل بعض الصادقين ( عليهم السلام ) : لِمَ يكبّر على الميّت خمس تكبيرات ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض خمس صلوات وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة . [ 3065 ] 20 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة ، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره . [ 3066 ] 21 ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، وعن جعفر بن نعيم ، عن محمّد بن شاذان جميعاً عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة ، لأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة ، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستّاً ، لأن الخمس تكبيرات إنما أُخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة . [ 3067 ] 22 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه 19 ـ المقنع : 20 . 20 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 . 21 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 131 ـ الباب 34 ، وعلل الشرائع : 267 / 9 الباب 182 . 22 ـ الخصال : 281 / 27 . السلام ) قال : إن آدم اشتكى ـ إلى أن قال : ـ ( فلما قبضه الله ) (1) فغسلته الملائكة ثمّ وضع وأمر هبة الله أن يتقدّم ويصلّي عليه فتقدّم وصلى عليه ، والملائكة خلفه ، وأوحى الله إليه أن يكبّر (2) خمساً وأن يسلّه ويسوّي قبره ، ثمّ قال : هكذا فاصنعوا بموتاكم . [ 3068 ] 23 ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنّة . [ 3069 و 3070 ] 24 و 25 ـ عليّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب أخبار فاطمة ( عليها السلام ) لابن بابويه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه صلّى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبّر عليها خمساً ودفنها ليلاً . وعن محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) مثله ، وأن فاطمة ( عليها السلام ) دفنت ليلاً . [ 3071 ] 26 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي على المؤمنين ويكبّر خمساً (1) ، ويصلّي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم ، فيكبّر أربعاً ، فرقاً (2) بينهم وبين أهل الإِيمان وكانت الصحابة إذا رأته قد صلّى على ميّت وكبّر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق . [ 3072 ] 27 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه صلّى على سهل بن حنيف وكبّر خمساً ، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم : إنّه من أهل بدر . ↩
- (1) في المصدر : فرجع فوجده قد قبضه الله . ↩
- (2) في المصدر زيادة : عليه . 23 ـ الخصال : 604 / 9 . 24 ، 25 ـ كشف الغمة 1 : 502 . 26 ـ المقنعة : 38 . ↩
- (1) في المصدر : خمس تكبيرات ↩
- (2) وفيه : فرق . 27 ـ المقنعة : 38 . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في هذه الأبواب (1) ، وفي باب المسح على الخفين وغيرهما (2) . ويأتي ما يدل عليه في الصلاة على من لم يبلغ وغير ذلك إن شاء الله (3) . ↩