5 ـ باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة ، وإجزاء الأربع مع التقيّة ، أو كون الميّت مخالفاً .
[ 3046 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر على قوم خمساً ، وعلى قوم آخرين أربعاً ، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتّهم ـ يعني بالنفاق ـ
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن __________________
(1) التهذيب 3 : 197 / 453 .
7 ـ الكافي 3 : 190 / 7 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة ، ويأتي في الاحاديث 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
(1) في المصدر : ولا أعلمه .
الباب 5 فيه 27 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 181 / 2 .
محمّد ، عن ابن أبي عمير (1) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلّا أنه ترك ذكر حمّاد (3) .
[ 3047 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، رفعه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم جعل التكبير على الميّت خمساً ؟ قال : فقال : ورد من كلّ صلاة تكبيرة .
[ 3048 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمساً وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة .
[ 3049 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا با بكر ، تدري كم الصلاة على الميّت ؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات ، فتدري من أين أخذت الخمس ؟ قلت : لا ، قال : أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كلّ صلاة تكبيرة .