(8) الكافي 3 : 182 / 1 .
7 ـ التهذيب 3 : 315 / 975 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
8 ـ التهذيب 3 : 193 / 440 والاستبصار 1 : 477 / 1844 .
(1) التهذيب 3 : 193 / 441 .
9 ـ التهذيب 3 : 317 / 983 والاستبصار 1 : 475 / 1840 .
( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جنازة فكبّر عليه خمساً ، وصلّى على أُخرى (1) فكبّر عليه أربعاً ، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا في الثانية للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميّت ، وانصرف في الخامسة ، وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنّه كان منافقاً .
[ 3030 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبّاس (1) بن هشام ، عن الحسن (2) بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : الصلاة على الجنائز ، التكبيرة الأُولى استفتاح الصلاة ، والثانية أشهد (3) أن لا إلٰه إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله ، والثالثة الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ، والخامسة يسلّم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .
[ 3031 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميّت ؟ فقال : تكبّر ، ثم تقول : إنّا لله وإنا إليه راجعون ، إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ، اللّهم صلّ على محمّدٍ __________________