35 ـ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً .
[ 3012 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : الذي يغمّض الميّت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق (1) ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، الحديث .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله (2) .
[ 3013 ] 2 ـ وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : ـ وذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال ـ ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل .
[ 3014 ] 3 ـ وحديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثمّ __________________
(1) في المصدر زيادة : على أن .
الباب 35 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 428 / 1364 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المسّ .
(1) العاتق : موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث . ( هامش المخطوط ) الصحاح 4 1521 .
(2) الكافي 3 : 160 / 2 .
2 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
3 ـ تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
تغسل يدك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثمّ تكفّنه .