28 ـ باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً ، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور ، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً .
[ 3000 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) __________________
2 ـ الكافي 3 : 256 / 23 .
(1) التهذيب 1 : 449 / 1452 .
3 ـ أمالي الصدوق : 269 / 4 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 28 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 304 / 885 .
أن يأمر لي بقميص (1) أُعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (2) .
[ 3001 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 3002 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .