28 ـ باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه .
[ 3187 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا [1] ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي [2] قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [3] .
ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله [4] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [5] ، ويأتي ما يدلّ عليه [6] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 28 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 176 / 1 . ↩
- (1) ني نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في التهذيب : القاسم بن عبيد الله القمي ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 3 : 319 / 990 . ↩
- (4) الفقيه 1 : 103 / 477 . ↩
- (5) تقدم في الأحاديث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الابواب . ↩
- (6) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب . ↩