مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 48 / 470
22px
عدد الكلمات: 234 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص48

32 ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه .

[ 3008 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .

[ 3009 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا . ↩
  2. (1) الفقيه 4 : 143 / 490 . ↩
  3. (2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب . ↩
  4. (3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا . الباب 32 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 4 : 143 / 491 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب . 2 ـ التهذيب 1 : 445 / 1439 . ↩
  5. (1) تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.