32 ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه .
[ 3008 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .
[ 3009 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا . ↩
- (1) الفقيه 4 : 143 / 490 . ↩
- (2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا . الباب 32 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 4 : 143 / 491 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب . 2 ـ التهذيب 1 : 445 / 1439 . ↩
- (1) تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت . ↩