مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 43 / 470
22px
عدد الكلمات: 308 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص43

28 ـ باب استحباب نزع أزرار القميص المعدّ للكفن دون أكمامه إذا كان ملبوساً ، واستحباب كونه غير مكفوف ولا مزرور ، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماماً .

[ 3000 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) __________________

2 ـ الكافي 3 : 256 / 23 .

(1) التهذيب 1 : 449 / 1452 .

3 ـ أمالي الصدوق : 269 / 4 .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .

الباب 28 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 304 / 885 .

أن يأمر لي بقميص (1) أُعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره .

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (2) .

[ 3001 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 3002 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوفٍ ولا مزرورٍ (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.