مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 38 / 470
22px
عدد الكلمات: 361 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 38 / 470

24 ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن .

[ 2988 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه .

[ 2989 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .

[ 2990 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت __________________

= والحُلّة في الديات لم يشترط كونها حريراً فلا إشكال ، انتهىٰ . ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حُلّة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قدّه ) .

(2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الباب 11 من أبواب لباس المصلّي .

الباب 24 فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 156 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب غسل الميت .

2 ـ الكافي 3 : 156 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب غسل الميّت .

3 ـ التهذيب 1 : 436 / 1405 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسل الميت .

الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه (1) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، مثله (2) .

[ 2991 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.