6 ـ باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل .
ثم أدخل عشرة من المهاجرين ، وعشرة من الأنصار ، فيصلّون ويخرجون : حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلّا صلّى عليه ، الحديث .
[ 3082 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان قال : حدّثني أبو مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال ـ قال الناس : كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إمامنا حيّاً وميّتاً ، فدخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الإِثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء ، حتى صلّى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأُنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام .
[ 3083 ] 11 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان فيما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدفن في بيته ، ويكفّن بثلاثة أثواب : أحدها يمان ، ولا يدخل قبره غير علي ( عليه السلام ) ، ثمّ __________________
9 ـ الاحتجاج : 80 .
10 ـ إعلام الورى : 137 .
11 ـ الطرف : 45 بأختلاف يسير .
قال : يا عليّ كن أنت وفاطمة والحسن والحسين ، وكبّروا خمساً وسبعين تكبيرة ، وكبّر خمساً وانصرف ، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة .
قال : علي : ومن يؤذن لي بها ؟ قال : جبرئيل يؤذنك بها ، ثمّ رجال أهل بيتي يصلّون عليّ أفواجاً أفواجاً ، ثمّ نساؤهم ، ثمّ الناس من بعد ذلك ، قال : ففعلت .
[ 3084 ] 12 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن مسعود ، عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن علي بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن زيد أنّه قال : كبّر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدرياً ، وقال : لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلاً .