23 ـ باب جواز تكفين الميّت في ثوب قزّ ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .
[ 2986 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد [1] قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب [2] اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) [3] .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله [4] .
[ 2987 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلّة [1] ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الابواب . الباب 23 فيه حديثان القزّ من الثياب : هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب 5 : 395 ) . 1 ـ الكافي 3 : 149 / 12 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن . ↩
- (2) في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الفقيه 1 : 90 / 415 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 435 / 1396 ، والاستبصار 1 : 211 / 744 . 2 ـ التهذيب 1 : 437 / 1406 ، والاستبصار 1 : 211 / 743 . ↩
- (1) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسير الحلة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريرا . قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأنّ الكفن لا يجوز أن يكون إبريسماً . أقول : فيمكن حمله على التقيّة في الرواية ، لأنّ راويه من العامّة ، وعلى كون الحلّة حريراً ممزوجاً لا محضاً ، وعلى كون الحكم منسوخاً ، ونقله للتقيّة . وقد تقدّم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدلّ على المراد هنا (2) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي عموماً (3) . ↩