22 ـ باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة .
[ 2983 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن [1] عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد [2] ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت [3] : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلاً [4] .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله [5] .
[ 2984 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
[ 2985 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن فيه الميّت ؟ قال : لا .
- (1) الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 148 / 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف . ↩
- (1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) الفقيه 1 : 90 / 416 . ↩
- (5) التهذيب 1 : 434 / 1391 . 2 ـ التهذيب 1 : 436 / 1401 . 3 ـ التهذيب 1 : 436 / 1402 . أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً ، وهذا منه (1) . ↩