21 ـ باب كراهة كون الكفن أسود .
[ 2981 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفّن الميّت في السواد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، مثله [1] .
[ 2982 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدل عليه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 13 والحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب . الباب 21 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 149 / 11 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 434 / 1394 . 2 ـ التهذيب 1 : 435 / 1395 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام . ↩
- (1) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب احكام الملابس . ↩