مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 29 / 470
22px
عدد الكلمات: 772 · ~5 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 29 / 470

16 ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه .

[ 2960 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميّت ؟ فقال : اجعله في مساجده .

[ 2961 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن عثمان النوّا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إنّي أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمسّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ [1] العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب . ↩
  2. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الابواب . ↩
  3. (4) يأتي وجهه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب . الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 146 / 15 ، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ . 2 ـ الكافي 3 : 144 / 8 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب غسل الميت . ↩
  4. (1) في هامش الاصل عن نسخة : حد . ↩
  5. (2) التهذيب 1 : 309 / 899 ، والاستبصار 1 : 205 / 722 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله ، إلى قوله : بكافور (3) . [ 2962 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 2963 ] 4 ـ وبإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً . [ 2964 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهليّ وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد ، وعلى اللّبة (1) ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين ، والجبهة واللّبّة . [ 2965 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال (1) : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلّها ، ↩
  6. (3) التهذيب 1 : 445 / 1441 . 3 ـ التهذيب 1 : 307 / 891 ، الاستبصار 1 : 212 / 749 . ↩
  7. (1) يأتي وجهه في الحديث 6 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 1 : 308 / 893 ، والاستبصار 1 : 212 / 748 . 5 ـ التهذيب 1 : 307 / 892 ، والاستبصار 1 : 212 / 747 . ↩
  8. (1) اللبة : المنحر . ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 1 : 436 / 1403 ، والاستبصار 1 : 213 / 750 . ↩
  9. (1) في هامش الاصل عن نسخة : قالا . واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء . أقول : حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم . [ 2966 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت ـ : إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.