15 ـ باب استحباب تطييب الميّت والكفن بالذريرة والكافور .
[ 2958 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور .
محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 2959 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 1 : 436 / 1400 . ↩
- (2) في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر . ( هامش المخطوط ) ، الصحاح 1 : 217 . ↩
- (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت . ↩
- (4) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الابواب . الباب 15 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 143 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 307 / 889 . 2 ـ التهذيب 1 : 435 / 1399 . ↩
- (1) في نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه (4) . ↩