(4) ليس في المصدر .
(5) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل . ( منه قدّه ) .
5 ـ التهذيب 1 : 447 / 1445 ، والاستبصار 1 : 205 / 723
وأورد صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الغسل .
6 ـ التهذيب 1 : 458 / 1495 .
وأبان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلفّ به ، ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أيي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) ، إلا أنّه قال : فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .