19 ـ باب استحباب كون الكفن أبيض .
[ 2977 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البسوا البياض ، فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .
[ 2978 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه ، وكفّنوا فيه موتاكم .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، مثله ، إلّا أنّه قال : فألبسوه موتاكم [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلّا أنّه قال : فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم [2] .
- (1) 8 ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التكفين . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 445 / 1 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب أحكام الملابس ↩
- (1) الكافي 6 : 445 / 2 . 2 ـ الكافي 3 : 148 / 3 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب أحكام الملابس . ↩
- (1) الكافي 3 : 148 / 2 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 434 / 1390 . وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله . أقول : وتقدّم ما يدلّ على كون بعض قطع الكفن أحمراً وبرداً ، فيحمل على الجواز ، أو على أنّ ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض (3) . ويأتي ما يدلّ على المقصود في الملابس ولو في غير الصّلاة ، في استحباب لبس البياض (4) . ↩