16 ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه .
[ 2960 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميّت ؟ فقال : اجعله في مساجده .
[ 2961 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن عثمان النوّا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إنّي أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمسّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ [1] العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب . ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الابواب . ↩
- (4) يأتي وجهه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب . الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 146 / 15 ، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ . 2 ـ الكافي 3 : 144 / 8 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب غسل الميت . ↩
- (1) في هامش الاصل عن نسخة : حد . ↩
- (2) التهذيب 1 : 309 / 899 ، والاستبصار 1 : 205 / 722 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله ، إلى قوله : بكافور (3) . [ 2962 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 2963 ] 4 ـ وبإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً . [ 2964 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهليّ وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد ، وعلى اللّبة (1) ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين ، والجبهة واللّبّة . [ 2965 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال (1) : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلّها ، ↩
- (3) التهذيب 1 : 445 / 1441 . 3 ـ التهذيب 1 : 307 / 891 ، الاستبصار 1 : 212 / 749 . ↩
- (1) يأتي وجهه في الحديث 6 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 1 : 308 / 893 ، والاستبصار 1 : 212 / 748 . 5 ـ التهذيب 1 : 307 / 892 ، والاستبصار 1 : 212 / 747 . ↩
- (1) اللبة : المنحر . ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 1 : 436 / 1403 ، والاستبصار 1 : 213 / 750 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن نسخة : قالا . واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء . أقول : حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم . [ 2966 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت ـ : إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩