مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 40 / 470
22px
عدد الكلمات: 226 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص40

25 ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها .

[ 2992 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أُدخلت إلى السرّة في الأديم [1] أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن .

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنّه قال : وتُنظّف ثمّ يُحشى القبل والدبر ، ثمّ تكفّن بعد ذلك [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ) . ↩
  2. (2) الكافي 3 : 156 / 1 . 4 ـ التهذيب 1 : 450 / 1458 . ↩
  3. (1) تقدم ما يوافق الحديث في الباب 32 من أبواب غسل الميت . الباب 25 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 324 / 947 . محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد ، في المرأة ، وذكر مثله ، إلا أنّه ترك : ويحشى القبل ، إلى آخره (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.