مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 100 / 470
22px
عدد الكلمات: 230 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص100

28 ـ باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه .

[ 3187 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا [1] ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي [2] قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [3] .

ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله [4] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [5] ، ويأتي ما يدلّ عليه [6] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 28 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 176 / 1 . ↩
  2. (1) ني نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في التهذيب : القاسم بن عبيد الله القمي ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (3) التهذيب 3 : 319 / 990 . ↩
  5. (4) الفقيه 1 : 103 / 477 . ↩
  6. (5) تقدم في الأحاديث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الابواب . ↩
  7. (6) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.